المرداوي
460
الإنصاف
وقيل لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق وأطلقهما في الفروع . ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والرعاية . ويحتمل أن يقع طلقة ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى . قوله ( وإن قال لها أنت طالق في كل قرء وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة ) . بلا نزاع لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها . والصحيح من المذهب أن القرء هو الحيض على ما يأتي في باب العدة . قوله ( وإن قلنا القرء الأطهار ) . وهي مسألة المصنف فهل تطلق في الحال طلقة . أطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . إحداهما تطلق في الحال طلقة وهو المذهب . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة . والوجه الثاني لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد . فوائد . إحداها حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن على ما تقدم .